( 2400 ) مسألة : قال : ( وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم ) الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع ; أما النص ، فما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح ابن عباس مكة : { : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لقينهم وبيوتهم . فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر . العباس } متفق عليه . وأجمع المسلمون على تحريم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يختلى خلاها ، [ ص: 166 ] ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا من عرفها . فقال الحرم على الحلال والمحرم . صيد
- فصل جزاء من قتل الصيد في الحرم
- فصل ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم
- فصل ضمان صيد الحرم
- فصل ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم
- فصل يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة
- فصل رمي الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله
- فصل رمى من الحل صيدا في الحل فقتل صيدا في الحرم
- فصل وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فقتله قاتل