وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16920_16919_16918_16917_17022بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول فشرط حل الأكل في الحيوان المأكول البري هو الذكاة فلا يحل أكله بدونها ; لقوله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله عز شأنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } استثنى سبحانه وتعالى الذكي من المحرم والاستثناء من التحريم إباحة .
ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلاثة مواضع : .
في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=16920_16919_16918_16917ركن الذكاة ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يستحب من الذكاة وما يكره منها .
فالذكاة نوعان : اختيارية ، وضرورية .
أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهما ، والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح ، والنحر لا يحل بدون الذبح والنحر ; لأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر ; ولأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات .
قال الله تبارك وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } ، وقال سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر
[ ص: 41 ] ولهذا حرمت الميتة ; لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا لا يطيب مع قيامه ولهذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح ، وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لما قلنا .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16920_16919_16918_16917_17022بَيَانُ شَرْطِ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ فَشَرْطُ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ هُوَ الذَّكَاةُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ بِدُونِهَا ; لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } إلَى قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } اسْتَثْنَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذَّكِيَّ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ .
ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الذَّكَاةِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : .
فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=16920_16919_16918_16917رُكْنِ الذَّكَاةِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الذَّكَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا .
فَالذَّكَاةُ نَوْعَانِ : اخْتِيَارِيَّةٌ ، وَضَرُورِيَّةٌ .
أَمَّا الِاخْتِيَارِيَّةُ فَرُكْنُهَا الذَّبْحُ فِيمَا يُذْبَحُ مِنْ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَالنَّحْرُ فِيمَا يُنْحَرُ وَهُوَ الْإِبِلُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الذَّبْحِ ، وَالنَّحْرُ لَا يَحِلُّ بِدُونِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ; لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لِمَكَانِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَأَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ; وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِإِحْلَالِ الطَّيِّبَاتِ .
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وَلَا يَطِيبُ إلَّا بِخُرُوجِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَذَلِكَ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ
[ ص: 41 ] وَلِهَذَا حُرِّمَتْ الْمَيْتَةُ ; لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ فِيهَا قَائِمٌ وَلِذَا لَا يَطِيبُ مَعَ قِيَامِهِ وَلِهَذَا يَفْسُدُ فِي أَدْنَى مُدَّةِ مَا يَفْسُدُ فِي مِثْلِهَا الْمَذْبُوحُ ، وَكَذَا الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ لِمَا قُلْنَا .