المسألة الثالثة : قد كانت الخلقة مستمرة ذكرا وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى ، فأتى به فريض
العرب ومعمرها
عامر بن الظرب ، فلم يدر ما يقول فيه ، وأرجأهم عنه ، فلما جن عليه الليل تنكر موضعه ، وأقض عليه مضجعه ، وجعل يتقلى ويتقلب . وتجيء به الأفكار وتذهب إلى أن أنكرت الأمة حالته ، فقالت : ما بك ؟ قال لها : سهرت لأمر قصدت فيه فلم أدر ما أقول فيه . فقالت له : ما هو ؟ قال لها : رجل
nindex.php?page=treesubj&link=14169له ذكر وفرج ، كيف تكون حالته في الميراث ؟ قالت له الأمة : ورثه من حيث يبول ، فعقلها ، وأصبح ، فعرضها لهم وأمضاها عليهم ، فانقلبوا بها راضين . وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقضى فيها بما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وقد روى الفرضيون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7605أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال : من حيث يبول } .
وروي أنه أتى بخنثى من
الأنصار ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40182ورثوه من أول ما يبول } .
قال القاضي : قال لنا شيخنا
أبو عبد الله الشقاق فرضي الإسلام : إن بال منهما جميعا ورث بالذي يسبق منه البول ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ونحوه ، عن
[ ص: 82 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال قوم : لا دلالة في البول ، فإن خرج البول منهما جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يحكم بالأكثر .
وأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال : أيكيله ، ولم يجعل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للكثرة حكما .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي والحسن : تعد أضلاعه ، فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد ، ولو صح هذا لما أشكل حاله . انتهى كلام
شيخنا أبي عبد الله .
وقال
إسماعيل بن إسحاق القاضي : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخنثى شيئا . وحكى عنه أنه جعله ذكرا ، وحكى عنه أنه جعل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وليس بثابت عنه .
قال
أبو عبد الله الشقاق : ومما يستدل به على حاله : الحيض ، والحبل ، وإنزال المني من الذكر ، واللحية ، والثديان ; ولا يقطع بذلك . وقد قيل : إذا بلغ زال الإشكال .
قال القاضي : وروي عن علمائنا فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ،
وابن الماجشون ،
وابن عبد الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ،
وابن نافع ،
وأصبغ : يعتبر مباله . فإن بال منهما فالأسبق ، وإن خرج منهما فالأكثر ، ولولا ما قال العلماء هذا لقلت : إنه إن بال من ثقب إنه يعتبر به هو الآخر ; لأن الولد لا يخرج من المبال بحال ، وإنما ثقب البول غير مخرج الولد . ويتبين ذلك في الأنثى ، وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميراثه وشهادته وإحرامه في حجه ، وجميع أمره .
وإن كان له ثدي ولحية أو لم يكن ورث نصف ميراث رجل ، ولا يجوز له حينئذ نكاح ، ويكون أمره في شهادته وصلاته وإحرامه على أحوط الأمرين .
والذي نقول : إنه يستدل فيه بالحبل والحيض .
حالة ثالثة كحالة أولى لا بد منها ، وهي أنه إذا أشكل أمره فطلب النكاح من ذكره ، وطلب النكاح من فرجه فإنه أمر لم يتكلم فيه علماؤنا ، وهو من النوع الذي يقال فيه دعه حتى يقع ، ولأجل هذه الإشكالات في الأحكام والتعارض في الإلزام والالتزام أنكره
[ ص: 83 ] قوم من رءوس العوام ، فقالوا : إنه لا خنثى ; فإن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى .
قلنا : هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة ، وقصور عن معرفة سعة القدرة ; أما قدرة الله تعالى فإنه واسع عليم .
وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=49لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء } ، فهذا عموم فلا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضيه . وأما قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=49يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير } فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات ، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول ; والوجود يشهد له ، والعيان يكذب منكره .
وقد كان يقرأ معنا برباط
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد
المغرب خنثى [ ليس ] له لحية ، وله ثديان ، وعنده جارية ، فربك أعلم به ، ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله ، وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله . المسألة الرابعة : في توريثه ، وهو مذكور على التمام في كتب المسائل ، فلينظر هنالك .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَدْ كَانَتْ الْخِلْقَةُ مُسْتَمِرَّةً ذَكَرًا وَأُنْثَى إلَى أَنْ وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الْخُنْثَى ، فَأَتَى بِهِ فَرِيضُ
الْعَرَبِ وَمُعَمِّرُهَا
عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فِيهِ ، وَأَرْجَأَهُمْ عَنْهُ ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ تَنَكَّرَ مَوْضِعَهُ ، وَأَقَضَّ عَلَيْهِ مَضْجَعَهُ ، وَجَعَلَ يَتَقَلَّى وَيَتَقَلَّبُ . وَتَجِيءُ بِهِ الْأَفْكَارُ وَتَذْهَبُ إلَى أَنْ أَنْكَرَتْ الْأَمَةُ حَالَتَهُ ، فَقَالَتْ : مَا بِك ؟ قَالَ لَهَا : سَهِرْت لِأَمْرٍ قُصِدْت فِيهِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهِ . فَقَالَتْ لَهُ : مَا هُوَ ؟ قَالَ لَهَا : رَجُلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=14169لَهُ ذَكَرٌ وَفَرْجٌ ، كَيْفَ تَكُونُ حَالَتُهُ فِي الْمِيرَاثِ ؟ قَالَتْ لَهُ الْأَمَةُ : وَرِّثْهُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، فَعَقَلَهَا ، وَأَصْبَحَ ، فَعَرَضَهَا لَهُمْ وَأَمْضَاهَا عَلَيْهِمْ ، فَانْقَلَبُوا بِهَا رَاضِينَ . وَجَاءَ الْإِسْلَامُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ تَنْزِلْ إلَّا فِي عَهْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِمَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَقَدْ رَوَى الْفَرْضِيُّونَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيِّ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7605أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ يَبُولُ } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ أَتَى بِخُنْثَى مِنْ
الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40182وَرِّثُوهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَبُولُ } .
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ لَنَا شَيْخُنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَّاقُ فَرَضِيُّ الْإِسْلَامِ : إنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرِثَ بِاَلَّذِي يَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12691مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَنَحْوَهُ ، عَنْ
[ ص: 82 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ، وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ قَوْمٌ : لَا دَلَالَةَ فِي الْبَوْلِ ، فَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يُحْكَمُ بِالْأَكْثَرِ .
وَأَنْكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ : أَيَكِيلُهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِلْكَثْرَةِ حُكْمًا .
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ : تُعَدُّ أَضْلَاعُهُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ عَلَى الرَّجُلِ بِضِلْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا أَشْكَلَ حَالُهُ . انْتَهَى كَلَامُ
شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ .
وَقَالَ
إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي : لَا أَحْفَظُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْخُنْثَى شَيْئًا . وَحَكَى عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ ذَكَرًا ، وَحَكَى عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ .
قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَّاقُ : وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حَالِهِ : الْحَيْضُ ، وَالْحَبَلُ ، وَإِنْزَالُ الْمَنِيِّ مِنْ الذَّكَرِ ، وَاللِّحْيَةُ ، وَالثَّدْيَانِ ; وَلَا يُقْطَعُ بِذَلِكَ . وَقَدْ قِيلَ : إذَا بَلَغَ زَالَ الْإِشْكَالُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَرُوِيَ عَنْ عُلَمَائِنَا فِيهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٌ ،
وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ،
وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وَابْنُ وَهْبٍ ،
وَابْنُ نَافِعٍ ،
وَأَصْبَغُ : يُعْتَبَرُ مَبَالُهُ . فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْأَسْبَقُ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَالْأَكْثَرُ ، وَلَوْلَا مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذَا لَقُلْت : إنَّهُ إنْ بَالَ مِنْ ثُقْبٍ إنَّهُ يُعْتَبَرُ بِهِ هُوَ الْآخَرُ ; لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُخْرِجُ مِنْ الْمَبَالِ بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا ثُقْبُ الْبَوْلِ غَيْرُ مَخْرَجِ الْوَلَدِ . وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْأُنْثَى ، وَقَالُوا عَلَى مَخْرَجِ الْبَوْلِ يَنْبَنِي نِكَاحُهُ وَمِيرَاثُهُ وَشَهَادَتُهُ وَإِحْرَامُهُ فِي حَجِّهِ ، وَجَمِيعِ أَمْرِهِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَدْيٌ وَلِحْيَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَرِثَ نِصْفَ مِيرَاثِ رَجُلٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ نِكَاحٌ ، وَيَكُونُ أَمْرُهُ فِي شَهَادَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَإِحْرَامِهِ عَلَى أَحْوَطِ الْأَمْرَيْنِ .
وَاَلَّذِي نَقُولُ : إنَّهُ يُسْتَدَلُّ فِيهِ بِالْحَبَلِ وَالْحَيْضِ .
حَالَةٌ ثَالِثَةٌ كَحَالَةٍ أُولَى لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَهِيَ أَنَّهُ إذَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ فَطَلَب النِّكَاحَ مِنْ ذَكَرِهِ ، وَطَلَبَ النِّكَاحَ مِنْ فَرْجِهِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ عُلَمَاؤُنَا ، وَهُوَ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ دَعْهُ حَتَّى يَقَعَ ، وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْإِشْكَالَاتِ فِي الْأَحْكَامِ وَالتَّعَارُضِ فِي الْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ أَنْكَرَهُ
[ ص: 83 ] قَوْمٌ مِنْ رُءُوسِ الْعَوَامّ ، فَقَالُوا : إنَّهُ لَا خُنْثَى ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَّمَ الْخَلْقَ إلَى ذَكَرٍ وَأُنْثَى .
قُلْنَا : هَذَا جَهْلٌ بِاللُّغَةِ وَغَبَاوَةٌ عَنْ مَقْطَعِ الْفَصَاحَةِ ، وَقُصُورٌ عَنْ مَعْرِفَةِ سَعَةِ الْقُدْرَةِ ; أَمَّا قُدْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .
وَأَمَّا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَلَا يَنْفِي وُجُودَ الْخُنْثَى ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=49لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ } ، فَهَذَا عُمُومٌ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ تَقْتَضِيهِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=49يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } فَهَذَا إخْبَارٌ عَنْ الْغَالِبِ فِي الْمَوْجُودَاتِ ، وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ النَّادِرِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ ; وَالْوُجُودُ يَشْهَدُ لَهُ ، وَالْعِيَانُ يُكَذِّبُ مُنْكِرَهُ .
وَقَدْ كَانَ يَقْرَأُ مَعَنَا بِرِبَاطِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ عَلِيٍّ الْإِمَامِ الشَّهِيدِ مِنْ بِلَادِ
الْمَغْرِبِ خُنْثَى [ لَيْسَ ] لَهُ لِحْيَةٌ ، وَلَهُ ثَدْيَانِ ، وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ ، فَرَبُّك أَعْلَمُ بِهِ ، وَمَعَ طُولِ الصُّحْبَةِ عَقَلَنِي الْحَيَاءُ عَنْ سُؤَالِهِ ، وَبِوُدِّيِّ الْيَوْمَ لَوْ كَاشَفْته عَنْ حَالِهِ . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : فِي تَوْرِيثِهِ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ عَلَى التَّمَامِ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ ، فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .