كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية [ ص: 10 ] عن قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } رواه الجماعة ) . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
2996 - ( وعن : { عائشة } رواه لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة : إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها أحمد والنسائي بمعناه وفي لفظ : { ومسلم } رواه لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر ) النسائي
كتاب الدماء
- باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية
- باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد
- باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا
- باب ما جاء في شبه العمد
- باب من أمسك رجلا وقتله آخر
- باب القصاص في كسر السن
- باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
- باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
- باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال
- باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
- باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك
- باب ثبوت القصاص بالإقرار
- باب ثبوت القتل بشاهدين
- باب ما جاء في القسامة
- باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا
- باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل
التالي
السابق
حديث باللفظ الآخر أخرجه أيضا عائشة أبو داود وصححه . قوله : ( امرئ مسلم ) فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير الثلاث المذكورة ، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا . قوله : ( يشهد أن لا إله إلا الله . . . إلخ ) هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة . قوله : { والحاكم } مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث . وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور المذكورة . قوله : { إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني } هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . قوله : { والنفس بالنفس } المراد به القصاص .
وقد يستدل به من قال : إنه لما فيه من العموم ، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن . يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم [ ص: 11 ] بالكافر
قوله : ( والتارك لدينه ) ظاهره أن الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر كانت ، : مفارقة جماعة الإسلام ، ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهما ، فإنه وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين ، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز والمراد بمفارقة الجماعة ، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعا لا قصدا ، ولكن ذلك ثابت في كل فرد من الأفراد ، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدا لقتله أو أخذ ماله ، ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب ، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر : { قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام } وكذلك قوله : { أو كفر بعدما أسلم } . قوله : ( يخرج من الإسلام ) هذا مستثنى من قوله : " مسلم " باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه ، فإنه قد صار كافرا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم . أو رجل يخرج من الإسلام
قوله : ( فيقتل أو يصلب أو ينفى ) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول .
وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ويمكن أن يراد بقوله : " ورجل يخرج من الإسلام " المحارب ، ووصفه بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة ، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله : " فيحارب الله ورسوله " لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله : " فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } .
وقد يستدل به من قال : إنه لما فيه من العموم ، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن . يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم [ ص: 11 ] بالكافر
قوله : ( والتارك لدينه ) ظاهره أن الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر كانت ، : مفارقة جماعة الإسلام ، ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهما ، فإنه وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين ، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز والمراد بمفارقة الجماعة ، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعا لا قصدا ، ولكن ذلك ثابت في كل فرد من الأفراد ، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدا لقتله أو أخذ ماله ، ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب ، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر : { قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام } وكذلك قوله : { أو كفر بعدما أسلم } . قوله : ( يخرج من الإسلام ) هذا مستثنى من قوله : " مسلم " باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه ، فإنه قد صار كافرا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم . أو رجل يخرج من الإسلام
قوله : ( فيقتل أو يصلب أو ينفى ) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول .
وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ويمكن أن يراد بقوله : " ورجل يخرج من الإسلام " المحارب ، ووصفه بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة ، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله : " فيحارب الله ورسوله " لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله : " فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } .