الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته nindex.php?page=treesubj&link=16800_9908 3015 - عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5181أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك } رواه الجماعة إلا أبا داود
3016 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28101كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال : أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل } رواه الجماعة إلا الترمذي [ ص: 33 ] في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه قال : " قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه " ظاهره يخالف ما في حديث يعلى المذكور من قوله : كان لي أجير فقاتل إنسانا " وسيأتي الجمع .
قوله : ( عض يد رجل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " عض ذراع رجل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( فعض أصبع صاحبه ) وقد جمع بتعدد القصة . وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الأصبغ لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح . قوله : ( ثنيتاه ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عند الأكثر .
وفي رواية للكشميهني " ثناياه " بصيغة الجمع .
وفي رواية بصيغة الإفراد كما وقع في حديث يعلى ، ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى ، ولكنه وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " إحدى ثنيتيه وهي مصرحة بالإفراد ، والجمع بتعدد الواقعة بعيد . قوله : ( فاختصموا ) في رواية بصيغة التثنية .
قوله : ( يعض أحدكم ) بفتح أوله وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجمة مشددة لأن أصله عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها ، والمراد بالفحل الذكر من الإبل . قوله : ( فعض أحدهما صاحبه ) لم يصرح بالفاعل . وقد ورد في بعض الروايات أن رجلا من بني تميم nindex.php?page=treesubj&link=16800_9908قاتل رجلا فعض يده ، ويعلى هو من بني تميم . ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المتقدمة ، واستبعد القرطبي وقوع مثل ذلك من مثل يعلى . وأجيب باحتمال أن يكون ذلك في أول الإسلام . قال النووي : إن الرواية الأولى من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تدل على أن المعضوض يعلى .
وفي الرواية الثانية والثالثة منه أن المعضوض أجير يعلى .
وقد رجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى . قال : ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين . وقد تعقب الزين العراقي في شرح الترمذي ما قاله النووي بأنه ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض لا صريحا ولا إشارة ، قال : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض انتهى . ولكنه يشكل على ذلك ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسان آخر ، فلا بد من الجمع بتعدد القصة كما سلف . قوله : ( فأندر ) بالنون والدال المهملة والراء : أي أزال ثنيته .
قوله : ( تقضمها ) بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح وهو الإمساك بأطراف الأسنان . والحديثان يدلان على أن nindex.php?page=treesubj&link=16800_9908الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش ، وإليه ذهب الجمهور ، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك ، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض ، وظاهر الدليل عدم الاشتراط . وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية ، وفي وجه للشافعية أنه يهدر [ ص: 34 ] مطلقا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالدليل الصحيح . وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة . وما أحسن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : ولو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث لم يخالفه ، وكذا قال ابن بطال .
قوله : ( عض يد رجل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " عض ذراع رجل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : ( فعض أصبع صاحبه ) وقد جمع بتعدد القصة . وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الأصبغ لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح . قوله : ( ثنيتاه ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عند الأكثر .
وفي رواية للكشميهني " ثناياه " بصيغة الجمع .
وفي رواية بصيغة الإفراد كما وقع في حديث يعلى ، ويجمع بين ذلك بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى ، ولكنه وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " إحدى ثنيتيه وهي مصرحة بالإفراد ، والجمع بتعدد الواقعة بعيد . قوله : ( فاختصموا ) في رواية بصيغة التثنية .
قوله : ( يعض أحدكم ) بفتح أوله وبفتح العين المهملة بعدها ضاد معجمة مشددة لأن أصله عضض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها ثم أدغمت ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها ، والمراد بالفحل الذكر من الإبل . قوله : ( فعض أحدهما صاحبه ) لم يصرح بالفاعل . وقد ورد في بعض الروايات أن رجلا من بني تميم nindex.php?page=treesubj&link=16800_9908قاتل رجلا فعض يده ، ويعلى هو من بني تميم . ويدل على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المتقدمة ، واستبعد القرطبي وقوع مثل ذلك من مثل يعلى . وأجيب باحتمال أن يكون ذلك في أول الإسلام . قال النووي : إن الرواية الأولى من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تدل على أن المعضوض يعلى .
وفي الرواية الثانية والثالثة منه أن المعضوض أجير يعلى .
وقد رجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى . قال : ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين . وقد تعقب الزين العراقي في شرح الترمذي ما قاله النووي بأنه ليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض لا صريحا ولا إشارة ، قال : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض انتهى . ولكنه يشكل على ذلك ما في حديث يعلى المذكور في الباب من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسان آخر ، فلا بد من الجمع بتعدد القصة كما سلف . قوله : ( فأندر ) بالنون والدال المهملة والراء : أي أزال ثنيته .
قوله : ( تقضمها ) بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح وهو الإمساك بأطراف الأسنان . والحديثان يدلان على أن nindex.php?page=treesubj&link=16800_9908الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش ، وإليه ذهب الجمهور ، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك ، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض ، وظاهر الدليل عدم الاشتراط . وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية ، وفي وجه للشافعية أنه يهدر [ ص: 34 ] مطلقا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك وهو محجوج بالدليل الصحيح . وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة . وما أحسن ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : ولو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث لم يخالفه ، وكذا قال ابن بطال .