الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2934 ) فصل : وإن باع حيوانا مأكولا ، واستثنى رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه ، صح . نص عليه أحمد . [ ص: 85 ] وقال مالك : يصح في السفر دون الحضر ; لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط . فجوز له شراء اللحم دونها . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ، فلم يجز استثناؤه كالحمل .

                                                                                                                                            ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } وهذه معلومة ، وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة ، مروا براعي غنم ، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة ، وشرطا له سلبها . } وروى أبو بكر ، في " الشافي " بإسناده عن جابر ، عن الشعبي قال : قضى زيد بن ثابت ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها ، فقضى بالشروى . يعني أن يعطي رأسا مثل رأس . ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصح ، كما لو باع حائطا ، واستثنى منه نخلة معينة . وكونه لا يجوز إفراده بالبيع يبطل بالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ، ويجوز استثناؤها ، والحمل مجهول .

                                                                                                                                            ولنا فيه منع ، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه ; لما روي عن علي ، رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها . فقال : اذهبوا إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية