الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3047 ) مسألة ; قال : ومن nindex.php?page=treesubj&link=22980_4629باع حيوانا ، أو غيره بالبراءة من كل عيب ، لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والحكم وحماد : لا يبرأ إلا مما سمى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه . وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، وإسحاق .
لأنه مرفق في البيع ، لا يثبت إلا بالشرط ، فلا يثبت مع الجهل ، كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحيوان خاصة ; لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر باع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به زيد عيبا ، فأراد رده على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو قول أصحاب الرأي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=5385أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما ، وتوخيا ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه } فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول ، كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول عثمان قد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة . ( 3048 )
فصل فإن قلنا : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=22980_4629شرط البراءة من العيوب . فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب . وهو وجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع بشرط البراءة ، فأجمعوا على صحته ، ولم ينكره منكر . فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط ، ويكون وجوده كعدمه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهما ، أنها تفسد العقد ، فيدخل فيها هذا البيع ; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط ، فإذا فسد الشرط فات الرضى به ، فيفسد البيع لعدم التراضي به .