الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن nindex.php?page=treesubj&link=4825بيع العبد الآبق لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38373نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن nindex.php?page=treesubj&link=4803بيع الغرر . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه .