الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3158 ) فصل : ولا يجوز اقتناء الكلب ، إلا كلب الصيد ، أو كلب ماشية ، أو حرث ; لما روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع ، نقص من أجره كل يوم قيراط } . وعن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان } . قال سالم : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث . متفق عليه .

                                                                                                                                            وإن اقتناه لحفظ البيوت ، لم يجز ; للخبر . ويحتمل الإباحة . وهو قول أصحاب الشافعي ; لأنه في معنى الثلاثة ، فيقاس عليها . والأول أصح ; لأن قياس غير الثلاثة عليها ، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه . قال القاضي : وليس هو في معناها ، فقد يحتال اللص لإخراجه بشيء يطعمه إياه ، ثم يسرق المتاع . وأما الذئب ، فلا يحتمل هذا في حقه ، ولأن اقتناءه في البيوت يؤذي المارة ، بخلاف الصحراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية