الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3180 ) فصل : وإن اشترى الكافر مسلما يعتق عليه بالقرابة ، كأبيه وأخيه ، صح الشراء ، وعتق عليه ، في قول بعض أصحابنا . وحكى فيه أبو الخطاب روايتين ; إحداهما ، لا يصح . وهو قول بعض الأصحاب ; لأنه شراء يملك به المسلم ، فلم يصح ، كالذي لا يعتق عليه . ولأن ما منع من شرائه ، لم يبح له شراؤه وإن زال ملكه عقيب الشراء ، كشراء المحرم الصيد . والثانية يصح شراؤه ; لأن المنع إنما ثبت لما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له ، والملك هاهنا يزول عقيب الشراء بالكلية ، ويحصل من نفع الحرية أضعاف ما حصل من الإهانة بالملك في لحظة يسيرة . ويفارق من لا يعتق عليه ; فإن ملكه لا يزول إلا بإزالته ، وكذلك شراء المحرم للصيد ، فإنه لو ملكه ، لثبت ملكه عليه ، ولم يزل .

                                                                                                                                            ولو قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه . ففعل ، صح ; لأن إعتاقه ليس بتمليك ، وإنما هو إبطال للرق فيه ، وإنما حصل الملك فيه حكما ، فجاز ، كما يملكه بالإرث حكما . ولأن ما يحصل له بالحرية من النفع ينغمر فيه ما يحصل من الضرر بالملك ، فيصير كالمعدوم . وفيه وجه آخر ; أنه لا يصح ; بناء على شراء قريبه المسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية