الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2939 حدثنا محمد بن داود بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674473إني إن لا أستخلف nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_16359_7669_31259فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف
( قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) : أي قيل لعمر رضي الله عنه لما أصيب ألا تستخلف خليفة بعدك على الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في جوابه ( إن لا أستخلف ) : أي أن أترك الاستخلاف ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ) : أي لم يجعل أحدا بعينه خليفة نصا ( وإن أستخلف ) : أنا أحدا بالتعيين ( فإن أبا بكر قد استخلف ) : أي جعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خليفة وقت وفاته ، فأخذ عمر وسطا من الأمرين فلم يترك التعيين بمرة ولا فعله منصوصا فيه على الشخص المستخلف وجعل الأمر [ ص: 125 ] في ذلك شورى بين من قطع لهم بالجنة ، وأبقى النظر للمسلمين في تعيين من اتفق عليه رأي الجماعة الذين جعلت الشورى فيهم . قاله القسطلاني : قال النووي : حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر وأجمعوا على nindex.php?page=treesubj&link=7669انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=7669_33532جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=7637يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل انتهى ( قال ) : أي ابن عمر ما هو أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( إلا أن ذكر ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ) : أي قصة عدم الاستخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقصة الاستخلاف عن أبي بكر ( لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ) : قال في القاموس : عدل فلانا بفلان سوى بينهما انتهى ( وأنه ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( غير مستخلف ) : أحدا كما لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .