الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القول في nindex.php?page=treesubj&link=6285جواز المساقاة .
فأما جوازها : فعليه جمهور العلماء مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة ، وأحمد ، وداود ، وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع ما لم يخلق ، ومن الإجارة المجهولة .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز المساقاة أصلا . وعمدة الجمهور في إجازتها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثابت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006671أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ، وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها " ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم . وفي بعض رواياته : " أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض ، والثمرة " . وما رواه مالك أيضا من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006673أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم " . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ، ثم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006674إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي " ، وكذلك مرسله أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في معناه .
وأما أبو حنيفة ، ومن قال بقوله : فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود ، واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد ، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة ، إلا أنا إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول; لأنه بيع ما لم يخلق ، وأيضا فإنه من المزابنة ، ( وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا ) ; لأن القسمة بالخرص بيع الخرص ، واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة أنه كان يقول لهم عند الخرص : " إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين ، وإن شئتم فلي وأضمن نصيبكم " . وهذا حرام بإجماع . وربما قالوا إن النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر . والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قالوا : ومما يدل على نسخ هذا الحديث ، أو أنه خاص باليهود ما ورد من حديث رافع ، وغيره من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها; لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك ، وهو خاص أيضا في بعض روايات أحاديث المساقاة ، ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( أعني : بما جاء من : " أنه صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة " ) . وهي زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر .
[ ص: 595 ] القول في صحة المساقاة .
والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها ، وفي وقتها ، وفي شروطها المشترطة في أركانها .
وأركانها أربعة : المحل المخصوص بها . والجزء الذي تنعقد عليه . وصفة العمل الذي تنعقد عليه . والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها .