الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7876 ) فصل : واختلفت الرواية ، هل تجوز nindex.php?page=treesubj&link=4148التضحية عن اليتيم من ماله ؟ فروي أنه ليس للولي ذلك ; لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض ، فلم يجز ، كالصدقة والهدية . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان له ثلاثون دينارا ، يضحي عنه بالشاة ، بنصف دينار ; لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد ، فجاز إخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر . فعلى هذا ، يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه ، والتطييب لقلبه ، وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم ، كما يشتري له الثياب الرفيعة للتجمل ، والطعام الطيب ، ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك .
ويحتمل أن يحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الروايتين على حالين ; فالموضع الذي منع التضحية ، إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه بتركها ; لعدم الفائدة فيها ، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه ، والموضع الذي أجازها ، إذا كان اليتيم يعقلها ، وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها ; لحصول الفائدة منها ، والضرر بتفويتها . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يضحي عنه . على وجوب الأضحية . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، ما ذكرناه . وعلى كل حال ، متى ضحى عن اليتيم ، لم يتصدق بشيء منها ، ويوفرها لنفسه ، لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا .