الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4117 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أبي بكر بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته nindex.php?page=hadith&LINKID=675513أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=17683قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق وأيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن صفية
( حين ذكر الإزار ) : أي ذم إسباله ( فالمرأة يا رسول الله ) : عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله nindex.php?page=treesubj&link=17688_17690إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها ؟ كذا قال القاري في المرقاة ( قال ترخي ) : بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا ) : أي من نصف الساقين ( قالت أم سلمة إذا ) : بالتنوين ( ينكشف ) : وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم ( عنها ) : أي المرأة إذا مشت ( فذراع ) : أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا ( لا تزيد ) : أي المرأة ( عليه ) : أي على قدر الذراع .
قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 138 ] ( حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ ) : المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع ، فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في رواية الأولى ، وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية ، وروى ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف بقوله قال أبو داود إلخ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها .
قال الحافظ وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبى الصديق عن ابن عمر انتهى .
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب .
( حين ذكر الإزار ) : أي ذم إسباله ( فالمرأة يا رسول الله ) : عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله nindex.php?page=treesubj&link=17688_17690إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها ؟ كذا قال القاري في المرقاة ( قال ترخي ) : بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا ) : أي من نصف الساقين ( قالت أم سلمة إذا ) : بالتنوين ( ينكشف ) : وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم ( عنها ) : أي المرأة إذا مشت ( فذراع ) : أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا ( لا تزيد ) : أي المرأة ( عليه ) : أي على قدر الذراع .
قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 138 ] ( حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ ) : المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع ، فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في رواية الأولى ، وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية ، وروى ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف بقوله قال أبو داود إلخ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها .
قال الحافظ وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبى الصديق عن ابن عمر انتهى .
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب .