أبواب سجود التلاوة والشكر باب مواضع السجود في سورة الحج وص والمفصل 996 - ( عن { عمرو بن العاص } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان أبو داود ) . وابن ماجه
أبواب سجود التلاوة والشكر
التالي
السابق
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وحسنه والحاكم المنذري والنووي ، وضعفه عبد الحق وابن القطان ، وفي إسناده عبد الله بن منين الكلابي وهو مجهول ، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي المصري وهو لا يعرف أيضا كذا قال الحافظ . وقال ابن ماكولا : ليس له غير هذا الحديث قوله : ( خمس عشرة سجدة ) فيه دليل على أن وإلى ذلك ذهب مواضع السجود خمسة عشر موضعا أحمد والليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب من المالكية وابن المنذر سريج من الشافعية وطائفة من أهل العلم ، فأثبتوا في الحج سجدتين وفي ص .
وذهب أبو حنيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة سجدة ، إلا أن لم يعد في سورة الحج إلا سجدة وعد سجدة ص ، أبا حنيفة والهادوية عدوا في الحج سجدتين ولم يعدوا سجدة ص وذهب في القديم إلى أنها إحدى عشرة ، وأخرج سجدات المفصل وهي ثلاث كما يأتي ، وذهب في قوله الجديد أنها أربع عشرة سجدة ، وعد من سجدات المفصل ولم يعد سجدة ص . واعلم أن أول مواضع السجود : خاتمة الأعراف ف . الشافعي
وثانيها : عند قوله في الرعد : { بالغدو والآصال } . وثالثها : عند قوله في النحل { ويفعلون ما يؤمرون } .
[ ص: 116 ] ورابعها : عند قوله في بني إسرائيل { ويزيدهم خشوعا } . وخامسها : عند قوله في مريم : { خروا سجدا وبكيا } . وسادسها : عند قوله في الحج : { إن الله يفعل ما يشاء } . وسابعها : عند قوله في الفرقان : { وزادهم نفورا } . وثامنها : عند قوله في النمل : { رب العرش العظيم } . وتاسعها : عند قوله في الم تنزيل : { وهم لا يستكبرون } . وعاشرها : عند قوله في ص : { وخر راكعا وأناب } .
والحادي عشر : عند قوله في حم السجدة : { إن كنتم إياه تعبدون } . وقال أبو حنيفة والجمهور عند قوله : { والشافعي وهم لا يسأمون } . والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر سجدات المفصل وستأتي .
والخامس عشر السجدة الثانية في الحج . قوله : ( ثلاث في المفصل ) هي سجدة النجم ، و { إذا السماء انشقت } ، و { اقرأ باسم ربك } .
وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها ، ويدل على ذلك أيضا : حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وستأتي جميعا واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث عند ابن عباس أبي داود في صحيحه بلفظ : { وابن السكن المدينة } وفي إسناده لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى أبو قدامة الحارث بن عبيد وهما ضعيفان وإن كانا من رجال ومطر الوراق . قال مسلم النووي : حديث ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به انتهى . وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على النفي ولا سيما مع إجماع العلماء ، على أن إسلام ابن عباس كان سنة سبع من الهجرة وهو يقول في حديثه الآتي : { أبي هريرة إذا السماء انشقت } ، و { اقرأ باسم ربك } } . سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {
وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في المفصل بحديث الآتي فسيأتي الجواب عنه قوله : ( وفي الحج سجدتان ) فيه حجة لمن أثبت في سورة الحج سجدتين ، ويؤيد ذلك حديث زيد بن ثابت عند عقبة بن عامر أحمد وأبي داود والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي ، والدارقطني والبيهقي بلفظ : { والحاكم } وفي إسناده قلت : يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ضعيفان . وقد ذكر أنه تفرد به ، وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول الحاكم وابنه عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى ثم ساقها موقوفة عنهم ، وأكده وعمار بما رواه في المعرفة من طريق البيهقي مرسلا وحديث الباب يدل على خالد بن معدان . قال مشروعية سجود التلاوة النووي في شرح : قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة وعند مسلم واجب ليس بفرض . أبي حنيفة
وسيأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به . . أبو حنيفة
وذهب أبو حنيفة وداود والهادوية إلى أنها أربع عشرة سجدة ، إلا أن لم يعد في سورة الحج إلا سجدة وعد سجدة ص ، أبا حنيفة والهادوية عدوا في الحج سجدتين ولم يعدوا سجدة ص وذهب في القديم إلى أنها إحدى عشرة ، وأخرج سجدات المفصل وهي ثلاث كما يأتي ، وذهب في قوله الجديد أنها أربع عشرة سجدة ، وعد من سجدات المفصل ولم يعد سجدة ص . واعلم أن أول مواضع السجود : خاتمة الأعراف ف . الشافعي
وثانيها : عند قوله في الرعد : { بالغدو والآصال } . وثالثها : عند قوله في النحل { ويفعلون ما يؤمرون } .
[ ص: 116 ] ورابعها : عند قوله في بني إسرائيل { ويزيدهم خشوعا } . وخامسها : عند قوله في مريم : { خروا سجدا وبكيا } . وسادسها : عند قوله في الحج : { إن الله يفعل ما يشاء } . وسابعها : عند قوله في الفرقان : { وزادهم نفورا } . وثامنها : عند قوله في النمل : { رب العرش العظيم } . وتاسعها : عند قوله في الم تنزيل : { وهم لا يستكبرون } . وعاشرها : عند قوله في ص : { وخر راكعا وأناب } .
والحادي عشر : عند قوله في حم السجدة : { إن كنتم إياه تعبدون } . وقال أبو حنيفة والجمهور عند قوله : { والشافعي وهم لا يسأمون } . والثاني عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر سجدات المفصل وستأتي .
والخامس عشر السجدة الثانية في الحج . قوله : ( ثلاث في المفصل ) هي سجدة النجم ، و { إذا السماء انشقت } ، و { اقرأ باسم ربك } .
وفي ذلك حجة لمن قال بإثباتها ، ويدل على ذلك أيضا : حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأبي رافع وستأتي جميعا واحتج من نفى سجدات المفصل بحديث عند ابن عباس أبي داود في صحيحه بلفظ : { وابن السكن المدينة } وفي إسناده لم يسجد صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى أبو قدامة الحارث بن عبيد وهما ضعيفان وإن كانا من رجال ومطر الوراق . قال مسلم النووي : حديث ضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به انتهى . وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالأحاديث المتقدمة مثبتة وهي مقدمة على النفي ولا سيما مع إجماع العلماء ، على أن إسلام ابن عباس كان سنة سبع من الهجرة وهو يقول في حديثه الآتي : { أبي هريرة إذا السماء انشقت } ، و { اقرأ باسم ربك } } . سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {
وأما الاحتجاج على عدم مشروعية السجود في المفصل بحديث الآتي فسيأتي الجواب عنه قوله : ( وفي الحج سجدتان ) فيه حجة لمن أثبت في سورة الحج سجدتين ، ويؤيد ذلك حديث زيد بن ثابت عند عقبة بن عامر أحمد وأبي داود والترمذي وقال : إسناده ليس بالقوي ، والدارقطني والبيهقي بلفظ : { والحاكم } وفي إسناده قلت : يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ضعيفان . وقد ذكر أنه تفرد به ، وأكده بأن الرواية صحت فيه من قول الحاكم وابنه عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى ثم ساقها موقوفة عنهم ، وأكده وعمار بما رواه في المعرفة من طريق البيهقي مرسلا وحديث الباب يدل على خالد بن معدان . قال مشروعية سجود التلاوة النووي في شرح : قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة وعند مسلم واجب ليس بفرض . أبي حنيفة
وسيأتي ذكر ما احتج به الجمهور وما احتج به . . أبو حنيفة