الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              5328 (باب التنفل بالصلاة الراحلة في السفر)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب جواز صلاة النافلة على الدابة، في السفر، حيث توجهت) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 210 جـ5 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن ابن عمر ) رضي الله عنهما، (قال: كان رسول الله يسبح [ ص: 257 ] على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة .] وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) .

                                                                                                                              وفي أخرى: ( يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ) .

                                                                                                                              وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله .

                                                                                                                              وفي أخرى: يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) .

                                                                                                                              وفي رواية: ( كان يوتر على البعير) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وفي هذه الأحاديث" جواز التنفل على الراحلة في السفر، حيث توجهت. وهذا جائز بإجماع المسلمين.

                                                                                                                              قال النووي : وشرطه: أن لا يكون سفر معصية. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وهذه دعوى مجردة، لا دليل عليها. كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

                                                                                                                              قال: ولا يجوز في البلد. وعن مالك: لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة.

                                                                                                                              [ ص: 258 ] وقال الإصطخري: يجوز على الدابة في البلد.

                                                                                                                              وفيه دليل على أن المكتوبة، لا تجوز إلى غير القبلة. ولا على الدابة. وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف.

                                                                                                                              وقيل: تصح كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب.

                                                                                                                              وفيه دليل على جواز الوتر على الراحلة، في السفر حيث توجه.

                                                                                                                              وأنه: "سنة".

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : واجب.




                                                                                                                              الخدمات العلمية