الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=25488يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27278كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد } : ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر ، لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=528أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت إني قد اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه } " ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27278كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا } " وحديث ميمونة صحيح أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظه هنا ، ورواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا ميمونة . قال الترمذي حديث حسن صحيح والجفنة - بفتح الجيم - وهي القصعة بفتح القاف ، وقوله : ففضلت - هو بفتح الضاد وكسرها - [ ص: 221 ] لغتان مشهورتان - أي بقيت ، واتفق العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25488وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث السابقة واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل .
وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا ، قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجوز إذا خلت به ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحسن البصري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا . واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38044نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة } " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، قال الترمذي : حديث الحكم حسن . واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب ، وهو صحيح صريح في الدلالة على الطائفتين ، وقد سبق في الفصل الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة ، وإذا ثبت اغتسالهما معا ، فكل واحد مستعمل فضل الآخر ، ولا تأثير للخلوة .
وأما حديث الحكم بن عمرو ، فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة ( أحدها ) : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أنه ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
( الجواب الثاني ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأصحابنا أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها ، ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=8370أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة } " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد [ ص: 222 ] صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين في رواية ، وضعفه يحيى في رواية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي فهو كالمرسل إلا أنه مرسل جيد ، لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قلت : جهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول ، وليس هو مخالفا للأحاديث الصحيحة ، بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائها ، ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل ، فينبغي تأويله على ما ذكرته ، إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : " وليغترفا جميعا " وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ، ويمكن تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
( الجواب الثالث ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جمعا بين الأحاديث والله أعلم .
( فرع ) قال الغزالي في الوسيط : nindex.php?page=treesubj&link=734وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فأنكر عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فمقتضاه أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول بنجاسته وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد طاهر قطعا ، لكن إذا خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه .
( الثاني ) أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والمحدث .
( الثالث ) قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر .
( الرابع ) قوله : ( وهو الذي مسه ) فيه نقص وصوابه وهو الذي فضل من طهارته ، أما ما مسه في شربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب . وما أفضله من طهارته وإن لم يمسه فهو فضل جنب ، فأوهم إدخال ما لا يدخل ، وإخراج ما هو داخل ، ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه أراد فضل الجنب مطهر مطلقا ، وخالفنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بعض الصور ، وعن الثاني بجوابين ( أحدهما ) : أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة .
( والثاني ) أنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التفسير [ ص: 223 ] عليه واقتصر على الجنب اقتداء nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب وغيره . ويجاب عن الثالث : بأنه لم ينف كونه مطهرا ، وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل ، وهذا لم يثبت فيه تغير ولا استعمال ، وعن الرابع : أن المراد مسه في الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه في استعماله والله أعلم
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27278كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا } " وحديث ميمونة صحيح أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظه هنا ، ورواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا ميمونة . قال الترمذي حديث حسن صحيح والجفنة - بفتح الجيم - وهي القصعة بفتح القاف ، وقوله : ففضلت - هو بفتح الضاد وكسرها - [ ص: 221 ] لغتان مشهورتان - أي بقيت ، واتفق العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25488وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث السابقة واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل .
وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا ، قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجوز إذا خلت به ، وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس والحسن البصري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقا . واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38044نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة } " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس ، قال الترمذي : حديث الحكم حسن . واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب ، وهو صحيح صريح في الدلالة على الطائفتين ، وقد سبق في الفصل الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة ، وإذا ثبت اغتسالهما معا ، فكل واحد مستعمل فضل الآخر ، ولا تأثير للخلوة .
وأما حديث الحكم بن عمرو ، فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة ( أحدها ) : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره أنه ضعيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
( الجواب الثاني ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأصحابنا أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها ، ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=8370أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة } " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد [ ص: 222 ] صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين في رواية ، وضعفه يحيى في رواية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي فهو كالمرسل إلا أنه مرسل جيد ، لولا مخالفته للأحاديث الثابتة الموصولة ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود لم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . قلت : جهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول ، وليس هو مخالفا للأحاديث الصحيحة ، بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائها ، ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل ، فينبغي تأويله على ما ذكرته ، إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : " وليغترفا جميعا " وهذه الرواية تضعف هذا التأويل ، ويمكن تتميمه مع صحتها ويحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
( الجواب الثالث ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جمعا بين الأحاديث والله أعلم .
( فرع ) قال الغزالي في الوسيط : nindex.php?page=treesubj&link=734وفضل ماء الجنب طاهر وهو الذي مسه الجنب والحائض والمحدث خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فأنكر عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فمقتضاه أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول بنجاسته وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد طاهر قطعا ، لكن إذا خلت به المرأة لا يجوز للرجل أن يتوضأ به على رواية عنه .
( الثاني ) أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والمحدث .
( الثالث ) قوله فضل الجنب طاهر فيه نقص والأجود مطهر .
( الرابع ) قوله : ( وهو الذي مسه ) فيه نقص وصوابه وهو الذي فضل من طهارته ، أما ما مسه في شربه أو أدخل يده فيه بلا نية فليس هو فضل جنب . وما أفضله من طهارته وإن لم يمسه فهو فضل جنب ، فأوهم إدخال ما لا يدخل ، وإخراج ما هو داخل ، ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه أراد فضل الجنب مطهر مطلقا ، وخالفنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بعض الصور ، وعن الثاني بجوابين ( أحدهما ) : أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة ثم فسره بالثلاثة .
( والثاني ) أنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله ( وغيره ) لدلالة التفسير [ ص: 223 ] عليه واقتصر على الجنب اقتداء nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم ذكروا فيه الجنب وغيره . ويجاب عن الثالث : بأنه لم ينف كونه مطهرا ، وقد علم أن الماء الطاهر مطهر إلا أن يتغير أو يستعمل ، وهذا لم يثبت فيه تغير ولا استعمال ، وعن الرابع : أن المراد مسه في الطهارة واكتفى بقرينة الحال والمراد مسه في استعماله والله أعلم