عدد النتائج : 107
في البحث عن (هلك النصاب أو بعضه قبل الحول)
تلف المال قبل الحول
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > فصل القول في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو الضمان
افتقر عند حلول الحول (كيفية استرجاع الزكاة من الفقير الذي استغنى ثم افتقر )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
كان معه مائتا درهم فعجل زكاتها خمسة دراهم ثم أتلف قبل الحول درهما
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الأول قول في القواعد الكلية > القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها > تعيين المنوي وعدمه
وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الثاني في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة > من الشروط الظاهرة لأداء الزكاة البدار عقب الحول
إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت الماشية قبل ذلك لم يحسب عليه مما هلك شيء
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
ولم يأت في شيء من كتب الصدقة أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك ولا يسألون عما ضاع منها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية فإذا حال عليها الحول أو أكثر لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
ألا ترى أن عمر قد أخذهم بصدقة عامين وهو يعلم أن في مثل هذه المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية في الزيادة والنقصان فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف ؟
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
لا ثناء في الصدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
وأصل الثنيا من كلامهم ترديد الشيء وتكريره بالجهل ووضع الشيء في غير موضعه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم للعام الذي يصدقون فيه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن