الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الرابع : في وقت صلاة المغرب

                                                                                                                وهي مشتقة من الغروب ولا تسمى عشاء لغة ، ولا شرعا ، وفي الصحيح النهي عن تسميتها عشاء . قال في الكتاب : وقتها غروب قرص الشمس دون الشعاع إلى حين الفراغ منها للمقيمين ، ويمد المسافر الميل ونحوه ، ورواية الموطأ إلى الشفق وهو اختيار الباجي ، وأبي حنيفة ووقع في المدونة امتداد وقتها الاختياري لقوله في باب التيمم في الذي يخرج من قريته يريد قرية أخرى ، وهو غير مسافر ، وعلى غير وضوء إن طمع في إدراك الماء قبل الشفق أخر الصلاة . حجة المشهور : أن الأمة مجمعة على إقامتها في سائر [ ص: 16 ] الأعصار والأمصار عند غروب الشمس ، ولو كان ممتدا لفعلت فيها ما تفعله في الظهر وغيرها من التقديم والتأخير ، وأمكن أن يقال : إن إجماعهم لوقوع الخلاف في امتداد وقتها الاختياري احتياطا ; لأن وقتها غير ممتد وهذا بخلاف سائر الصلوات ، وحديث جبريل في كونه صلى به - عليه السلام - المغرب في اليومين في وقت واحد ، حجة الثاني ما في مسلم أنه عليه السلام قال : وقت المغرب إلى أن تغيب حمرة الشفق ، والقياس على سائر الصلوات وإذا فرعنا على عدم امتداد وقتها فما حده ؟ فعندنا ما تقدم . وللشافعية قولان : أحدهما : يعتبر بعد الغروب الطهارة ، ولبس الثياب ، والأذان والإقامة ، وفعل ثلاث ركعات فإن أحرم بها بعد ذلك فهي قضاء أو في أثناء ذلك فقد أحرم في الوقت . وثانيهما : أنه غير ممدود وهو قول الشافعي . قال صاحب الطراز : واتفقوا على جواز امتدادها إلى مغيب الشفق ; لما في الموطأ أنه عليه السلام قرأ في المغرب بالطور ، وقرأ بالمرسلات قال : وهذا مما يقوي امتداد وقتها لأنه لا يجوز امتداد وقتها إلى بعد الشفق . قال : وإذا قلنا بالامتداد والاشتراك فهل تختص العشاء قبل الشفق بمقدار فعلها أو تمتد بعد الشفق بمقدار المغرب ؟ وهل يجزئ تقديم العشاء من غير عذر ؟ وهل يأثم بتأخير المغرب إلى بعد الشفق ؟ يختلف في جميع ذلك كما في الظهر والعصر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية