الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : في رجل عليه دين لشخص ، فطالبه ، فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ، ثم إنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته ، فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا ؟

            الجواب : هنا أمران يتكلم فيهما : الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا ، والحلف على أخذ هذا المبلغ ، فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه ، فلم يقع أخذ المحلوف عليه ، فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء ، فيقع حينئذ عملا بنيته ، الثاني العود بعد النقلة ، فإن لم يقع الطلاق وهو في صورة الإطلاق ، فواضح ، وإن وقع وهو في صورة قصد مطلق الاستيفاء ، فالحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد ، فيحنث بالسكنى في أي وقت كان .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية