الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هل تستجب أو تكره ؟ فقد ذكر بعض العلماء : أنها تستحب ، وقال : أخذته من نص الشافعي - رضي الله عنه - في قوله : وأحب أن يكثر الصلاة عليه في كل الحالات ، قال : فدخل في عمومه حالة التعجب ، ثم نقل عن سحنون أنه كرهها عند التعجب ، وقال : لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب ، ثم نازعه في ذلك : بأن ذكر الله عند التعجب مشروع ، وقد بوب عليه البخاري فقال : باب التكبير والتسبيح عند التعجب ، وروى فيه حديث عمر ، وحديث صفية ، وهل ورد دليل خاص بكراهتها كما قال سحنون ؟ .

            الجواب : قد يستدل لسحنون بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أن رجلا عطس بحضرته ، فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ، فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ، ولكن ما هكذا علمنا ، لكن الذي نختاره خلاف قول سحنون : لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليه حالة التعجب ، ولا ترد قصة ابن عمر في العطاس ؛ لأن العطاس ورد فيه ذكر يخصه فالعدول إلى غيره ، أو الزيادة فيه عدول عن المشروع وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم ، فلما كان الوارد في العطاس الحمد فقط كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار ، وذلك متفق على ذمه ، وقد نهى الفقهاء عن الصلاة عليه عند الذبح ؛ لأنه زيادة على ما ورد من التسمية ، وقد عقد النووي في الأذكار [ ص: 300 ] بابا لجواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما ، وأورد فيه عدة أحاديث وآثار وقع فيها ذكر سبحان الله عند التعجب ، فقول النووي : ونحوهما يدخل فيه فصل القول في ذلك أن الصلاة عند التعجب لا تكره لعدم النهي ، ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حينئذ ، بل هي من الأمور المباحة ، كما أشار إليه النووي بلفظ الجواز في الترجمة .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية