الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            8 - الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم

            مسألة : التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا تجوز الزيادة عليه ؟ وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد ؟ وهل يجوز تعدد الخواتم من الفضة ؟ هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ وهل تباح الفصوص في الخواتم للرجال ؟ وهل كان خاتم [ ص: 86 ] النبي صلى الله عليه وسلم بفص وما كان فصه ؟ وهل تختم في اليمين أو الشمال ؟ وهل كان فصه مما يلي ظاهر الكف أو باطنه ؟ وهل الحديث الذي ورد ( أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال : ما لي أرى عليك رائحة أهل النار ؟ ) صحيح ومن رواه وهل يؤخذ منه التحريم أو الكراهة ؟ .

            الجواب : أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث : ( ولا تتمه مثقالا ) قال الزركشي في الخادم : لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف ، وأما التختم بسائر المعادن ما عدا الذهب فغير حرام بلا خلاف ، لكن هل يكره ؟ وجهان :

            أحدهما : نعم ؛ لحديث بريدة ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ، فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ، قال : اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ) أخرجه أبو داود والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه ، فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ، ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه ، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال .

            والوجه الثاني : أنه لا يكره ، ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب قال : لضعف الحديث الأول ، ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي قال : ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ) ، وأما التعدد فصرح به الدارمي من أصحابنا فقال : يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة ، فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة ، وارتضاه الإسنوي ، وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في إصبع ، وأما هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق ، وتقدم حديث معيقيب أنه كان خاتمه من حديد ، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح ، وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم ، قال النووي في شرح المهذب : يجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها ، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى ، وأما فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح [ ص: 87 ] البخاري أن فصه كان منه ، وفي صحيح مسلم عن أنس قال : ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشيا ) فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد ، وذكر في شرح قوله : وكان فصه حبشيا أنه حجر من بلاد الحبشة ، وقيل جزع أو عقيق ؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة ، ورأيت في المفردات في الطب لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد ، وأما هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار ؟ فقد تختم في كل منهما ، صح كل ذلك من فعله ، قال النووي في شرح المهذب : التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين بها أولى ، وقال الحافظ ابن حجر : ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث ابن عمر عند البخاري وأنس عند مسلم وابن عباس وعبد الله بن جعفر عند الترمذي ، وجابر عنده في الشمائل ، وعلي عند أبي داود والنسائي وعائشة عند البزاز ، وأبي أمامة عند الطبراني ، وأبي هريرة عند الدارقطني في غرائب مالك ، فهؤلاء تسعة من الصحابة ، وورد تختمه باليسار من حديث أنس عند مسلم ، وابن عمر عند أبي داود ، وأبي سعيد عند ابن سعد ، ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار ، أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر ، واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره ، وكان ذلك آخر الأمرين .

            وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ، ولكن في يمينه أكثر ، وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره ، فقد ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية