لأن البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو ( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبرائه ( كفيله ) بنفس أو مال لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به [ ص: 140 ] والقول له استحسانا . أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت
قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل .