الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبرائه ( كفيله ) بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل ، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به [ ص: 140 ] والقول له استحسانا .

قلت : وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل .

التالي السابق


( قوله : أو إبراؤه كفيله ) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره ، وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر سائحاني . ( قوله : لأن البراءة تصح مع الهزل ) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه . ( قوله : لا تبطل شفعته ) فإذا زال الإكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت ، وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل هندية وغيرها . ( قوله : ولا ردته إلخ ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تبين زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه . ( قوله : لأنه لا يكفر به ) [ ص: 140 ] ذكر الضمير ، لأن المراد التلفظ اللساني قال في الهداية : لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ، ألا ترى لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر ، وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك . ( قوله : والقول له ) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو فالقول له . ( قوله : استحسانا ) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول الفرقة ، فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق . ووجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة ، وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد ، والإكراه دليل على عدم تغيره ، فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر زيلعي . ( قوله : وقدمنا عن النوازل إلخ ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا . وقدمنا أنه بقي قسم ثالث : وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى بما أكره به مطمئنا ، فلا بينونة ولا كفر أصلا وصرح الزيلعي أن هذا هو المراد بالمذكور في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلا .




الخدمات العلمية