[ ص: 385 ] فصل في البيع
( كره ) رجيع الآدمي ( خالصة لا ) يكره بل يصح بيع العذرة أي الزبل خلافا بيع ( السرقين ) ( وصح ) بيعها ( مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها ) في الصحيح ( كما صح الانتفاع بمخلوطها ) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه للشافعي الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح وفي الملتقى أن الانتفاع كالبيع أي في الحكم فافهم .