( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ; لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا فسقط لما ذكرنا . وأما تصوير قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند وإن اتحد الحكم كما لا يخفى . [ ص: 537 ] وفي الجوهرة : لو أبي حنيفة صح استحسانا لانعقاد السبب لهما . عفا المجروح أو وارثه قبل موته