( ) لأن المنفعة ليست بمال على أصلنا ، فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني وهو لا يجوز ( ولا للموصى له بالغلة استخدامه ) أي العبد ( أو سكناها ) أي الدار ( في الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه ، [ ص: 693 ] وعليه الفتوى شرح الوهبانية لأن حقهم في المنفعة لا العين ، وقد علمت الفرق بينهما . وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أن يؤجر العبد أو الدار