باسم هذين اليومين حرام ( وإن قصد تعظيمه ) كما يعظمه المشركون ( يكفر ) قال ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا أبو حفص الكبير : لو أن فقد كفر وحبط عمله ا هـ ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل [ ص: 755 ] إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم زيلعي سراجية وصح أنه حرم لبسها ( ( ولا بأس بلبس القلانس ) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع ) وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر . وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر