الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : إذا قذفها بعد الطلاق نظرت ; فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه ، أو حمل متبرأ منه لاعن ، وإلا لم يلاعن .

                                                                                                                                                                                                              وقال عثمان البتي : لا يلاعن بحال ; لأنها ليست بزوجة .

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : لا يلاعن في الوجهين ; لأنها ليست بزوجة .

                                                                                                                                                                                                              وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما تقدم ، بل هذا أولى ، لأن النكاح قد تقدم ، وهو يريد الانتفاء من النسب ، وتبرئته من ولد يلحق به ، فلا بد من اللعان .

                                                                                                                                                                                                              وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ، ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة ; فلم يحكم به ، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت قوله : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ، فوجب عليه الحد ، وبطل ما قال البتي لظهور فساده .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية