مذاهب العلماء في النذر المباح

0 216

السؤال

وعدت أخا زوجتي بأن أهديه بموبايل وقلت له لما يتم الله بخير وتقوم زوجتي بالسلامة أعطيك أحسن موبايل فقال لي نذر قلت له نذر فهل يحق لي لن أعطيه شيئا آخر غير الموبايل إن هو وافق بذلك بعد أن عرضت عليه هذا الأمر وهل يحق لي أن أتراجع عن النذر أرجو الإجابة بوضوح قاطع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقدام على النذر مكروه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

وإذا أقدم الإنسان عليه وجب عليه الوفاء به إن كان طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري.

وإذا كان النذر معلقا وجب الوفاء به عند حصول المعلق عليه، ولا يجوز استبدال النذر بغيره ولا الرجوع عنه بعد انعقاده.

وأما نذر المباح المسؤول عنه هنا فقد اختلف العلماء في انعقاده، فذهب المالكية إلى عدم انعقاده، وذهب الإمام أحمد إلى أن ناذره مخير بين الوفاء بنذره أو إخراج كفارة يمين، والصحيح المذهب الأول كما في الفتوى رقم: 33907.

وبناء على الصحيح فإنه لا يلزمك الوفاء بنذرك هذا لأنه من باب نذر المباح، وإن وفيت به كان في ذلك خروج من الخلاف وهو مستحب.

وللمزيد راجع الفتاوى: 4241، 29184، 106064.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة