الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النذر إلا بشروطه

السؤال

أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري، وذات يوم، قبل أربع أو خمس سنوات، وفي لحظة غضب من نفسي، قلت: "يا رب، كلما فعلت معصية العادة السرية، فسأصوم سبعة أيام".
كانت نيتي من هذا القول درء المعصية، والالتزام بالطريق الصحيح. لكنني لم أستطع الوفاء بما التزمت به، ومرت السنوات، ولا أدري كم مرة وقعت في هذه المعصية. ومهما حاولت الاجتهاد والحساب، فإن هذا الأمر صار مستحيلاً علي، ومن شدة خوفي أصبحت أشعر أنني قد أصوم طيلة حياتي ولن يكفي ذلك لتكفير ما فعلت. فهل يجب عليّ الالتزام بالنذر؟ أم تجب عليّ كفارة يمين عن كل مرة فعلت فيها المعصية؟ أم تكفيني كفارة يمين واحدة عمّا وقع مني في الماضي، لأني لا أدري كم عدد المرات؟ وإذا كانت كفارة يمين واحدة تكفيني عن كل مرة حنثت فيها، فهل يزول بذلك هذا النذر؟ أم أعود إلى الكفارة مرة أخرى إذا وقعت في هذا الذنب القبيح من جديد؟
أسأل الله أن يغفر لي ذنوبي، ويهديني، فأنا شخص توّاب إلى الله رغم كثرة أخطائي.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر إنما ينعقد بصيغة تدل على الالتزام، كقول الشخص: لله عليّ أن أفعل كذا؛ مثلاً.

قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، وإن قال عليّ نذر كذا، لزمه أيضاً؛ لأنه صرّح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر، كان نذراً. انتهى مختصراً.

وبما أن قولك: (يا رب، كلما فعلت معصية العادة السرية، فسأصوم سبعة أيام) لا يتضمن لفظ النذر، ولم تأت فيه بما يدل على الالتزام، كعليَّ، أو لله عليَّ، ولا يظهر وجود نية النذر عند تلفظك بتلك الصيغة، فلا تلزمك كفارة يمين، ولا صيام سبعة أيام إذا أقدمتَ على العادة السرية، لأنك لم تحلف، ولم تأت بما يدل على الالتزام، بل عليك أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة، وتجاهد نفسك على عدم العودة لتلك المعصية. وراجع في بيان حرمة العادة السرية، وسبيل التخلص منها الفتوى: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني