من نذر ذبيحة لا يجوز له العدول عنها بصرف ثمنها لفقراء أو مرضى

0 198

السؤال

كان علي دين كبير ووفقني الله في سداده، وكان ابني مريض فشفاه الله، وكنت قلت عندما أسدد ديني ويشفى ابني سوف أذبح لله ثمن هذه الذبيحة من 3000 إلى4000 جنيه، فهل هذا المبلغ يتم تخصيصه للذبيحة؟ أم الأفضل أن يخرج منه جزء للفقراء وجزء لمستشفى السرطان؟.
جزاكم الله كل خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من نذر أن يذبح ذبيحة تقربا لله تعالى بإطعام لحمها يجب عليه الوفاء بما نذر ولا يعدل عنه لغيره، وعليه فيجب عليك ذبح ذبيحة، ولا يجزئ دفع ثمنها للفقراء ولا للمستشفى، ولو أنك وجدت ذبيحة مرضية بثمن أرخص من المبلغ المذكور، فلا حرج عليك بالتصدق بالفاضل عن ثمنها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29476، 31642، 38975، 43197.

 

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة