نذر أن يكسر هاتفه الجوال إن أعاده إليه صاحبه

0 188

السؤال

تراهنت أنا وصديق لي مقابل جوالاتنا وفاز هو بالرهان وبجوالي وأراد إرجاعه لي فقلت نذر إن رجعته سأكسر الجوال، وتدخل أصدقاء لنا كانوا معنا مباشرة وقالوا استغفر الله واستغفرت الله .وردوا لي الجوال. فهل عليه كفارة أو ماذا علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه السائل الكريم إلى أن الرهان بمال إنما يكون مشروعا فيما دل الدليل الشرعي على الإذن به كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 78432، 30673، 5822، 11604.

وبخصوص ما نذرت فإن هذا النوع من النذر يعتبر نذر معصية، لما فيه من الفساد وإضاعة المال المنهي عنها شرعا فلا يجوز الوفاء به على كل حال. والواجب عليك هو كفارة يمين، وذلك  لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.  صححه الأرناؤوط والألباني .

وللمزيد انظر الفتوى: 1125.

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة