نذر دفع مال لجار فقير فدفعه على دفعتين فهل عليه حرج

0 227

السؤال

نذرت أن أعطي جاري الفقير مبلغا معينا من المال وعندما أردت أن أفي بالدين بعد تحقق المراد لم يكن لدي كامل المبلغ الذي حددته ولم أكن أريد التأخير بالوفاء بالنذر فقسطته على قسطين أعطيته نصف المبلغ وبعد فترة قصيرة النصف الآخر، فهل وفيت بنذري؟ وإن كان الجواب كلا، فما العمل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من علق نذره على حصول أمر ثم تحقق له ذلك وجب عليه الوفاء بنذره على حسب ما نذر وحيث إن السائل قد أدى نذره على دفعتين فقد وفى بنذره ولا شيء عليه إن كان لم يقدر على الوفاء على الفور وكذا لو قدر عند كثير من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوفاء بالنذر يجب على التراخي، مع التنبيه على أن النذر المعلق مكروه، بل قيل بحرمته، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 143635، 105084، 150611 150777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة