لزوم الوفاء بالنذر عند حصول ما علق عليه

0 236

السؤال

ما حكم الوفاء بنذر صيام عشرة أيام مع عدم تحديدها ـ فرض أم تطوع ـ وفي النية أنها تطوع، وصيغة النذر: نذرت أن أصوم عشرة أيام إذا نجحت في المادة كذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوفاء بنذر الطاعة واجب؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

ولذلك، فإن عليك الوفاء بما نذرت وهو صيام عشرة أيام إذا تحقق ما علقت عليه النذر، وهو النجاح في المادة المذكورة؛ فقد أصبح صيامها فرضا عند حصول النجاح وليس بتطوع، وإذا لم يحصل ما علق عليه النذر فلا يلزمك شيء، وإن صمت فإن ذلك يعتبر تطوعا وليس بفرض، هذا وننبهك إلى أن النذر المعلق كرهه أهل العلم مع لزوم الوفاء به عند حصول ما علق عليه، وانظري الفتوى: 131866.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة