0 351

السؤال

تزوجها 20 يوما، وفض بكارتها يدويا ولم يتمكن من جماعها، لأنه ليس عنده أي انتصاب، ولم يصارحها أو أهلها بذلك قبل الزواج ثم طلقها، فما هي حقوقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن الذي لا يقدر على الوطء لعدم انتصاب الذكر يسمى عنينا، والعنة لا تثبت بمجرد ادعاء الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 48190، فيما تثبت به العنة.

ولا يمكن الحكم على الزوج بأنه عنين بمجرد أنه لم يطأ في المدة المشار إليها، لأن عجزه عن الوطء قد يكون لمرض عارض لا عن عنته، والعنة تثبت بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره أو نكوله عن اليمين عند القاضي على تفصيل ذكرناه في الفتوى المشار إليها، وإذا تبين أن العنة لم تثبت على الزوج المشار إليه بعد وكان قد طلقها، فإنه يكون لامرأته ما للمرأة المطلقة المدخول بها من العدة والمهر كاملا والنفقة زمن العدة، وانظري الفتوى رقم: 8845، عن حقوق المطلقة.

وإذا ثبتت عنته بالإقرار بها أو بالبينة على إقراره فإنه يترتب على طلاقه ما يلي:

أولا: العدة في قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية, جاء في الموسوعة الفقهية: تجب على زوجة العنين العدة عند الحنفية والحنابلة كما تجب عند المالكية احتياطا، ولا يملك الزوج الرجعة في العدة أو بعدها، أما عند الشافعية فليس عليها عدة ما دام لم يصبها. اهــ.

ثانيا: المهر المسمى كاملا، وقيل لها مهر المثل، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وأما عند المالكية فلها نصف المهر إذا طلقها قبل السنة، ولها نصف المهر عند الشافعية مطلقا.

جاء في الموسوعة الفقهية: زوجة العنين لها جميع المهر عند الحنفية، وعند الحنابلة لها المهر المسمى على الصحيح من المذهب، ونقل عن أحمد أن لها مهر المثل، والخلوة من العنين كالخلوة من أي زوج توجب عندهم المهر، أما المالكية فالمشهور عندهم أن لها أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة ... أما إذا طلق قبل انتهاء السنة فللزوجة نصف المهر، وتعوض المتلذذ بها زيادة على ذلك بالاجتهاد .... وقال الشافعي: ليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت: لم يصبني ليس لها إلا نصف المهر. اهــ مختصرا.

ثالثا: الفرقة في العنة فسخ وليست طلاقا في قول الحنابلة والشافعية، وطلاق عند الحنفية والمالكية إلا أنه طلاق بائن عندهما لا يملك الزوج الرجعة فيه.

رابعا: لا نفقة لها زمن العدة ما دام فراقها فراق بائن. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 47983، عن نفقة المفارقة فراقا بائنا بطلاق أو بفسخ.

وأما الادعاء بأن الزوج المشار إليه فضها بيديه فنقول أولا هي دعوى تحتاج إلى إقرار من الزوج بأنه فضها بيده، فإن أنكر توجه إليه اليمين من القاضي، فإن حلف وإلا حكم بصدق الزوجة فيما ادعته. جاء في كشاف القناع: وعليه اليمين إن قالت المرأة زالت البكارة بغيره أي بغير وطئه لاحتمال صدقها. اهـــ.

ولو ثبت أنه فضها بيده بإقراره أو بنكوله عن اليمين فإنه لا شيء عليه عند الجمهور، وقال المالكية عليه حكومة. جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة بكارة زوجته بغير جماع، كأصبع، لا شيء عليه، ووجهه عند الحنفية: أنه لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة، وورد في أحكام الصغار في الجنايات: أن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن، ويعزر، ومقتضاه أنه مكروه فقط, وقال الحنابلة: إنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلا يضمن بغيره, وأما الشافعية فقالوا: إن الإزالة من استحقاق الزوج, والقول الثاني لهم: إن أزال بغير ذكر فأرش, وقال المالكية: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه تعمدا، يلزمه حكومة عدل أرش يقدره القاضي، وإزالة البكارة بالأصبع حرام، ويؤدب الزوج عليه. اهــ.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19128، عن حكم الشرع في إزالة بكارة الفتاة بالإصبع.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة