الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخفاء المرأة عدد أزواجها السابقين هل يبيح لزوجها الفسخ؟

السؤال

تزوجت من شخصين، ولم يكتب الله بيننا نصيبًا، ثم خطبت لشخص ثالث، وتزوجنا، ودخل بي، ولم أصارحه إلا بشخص واحد، وبعدها علم بزواجي بآخر؛ فغضب، وقال: أريد أن أطلّق، وترجعين لي مهري، واتفقنا على مدة، وفي هذه المدة تواصلنا، وتصالحنا، وطلب رجوعي للبيت، وأرجعني زوجة لي كامل حقوقي، وبعد فترة قال: لم أستطع أن أنسى، فاذهبي، وارجعي إلى أهلك، وأعيدوا لي مهري، فهل يجوز أن أردّ له مهره بعد أن عرف ورضي، وأرجعني مرة أخرى، وكانت حياتنا حياة زوجية فيها كل شيء؟ وقد بقي لي عنده شيء في ذمته من المهر، فهل يكون ذلك من حقي، أم أرد له مهره؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يثبت بها حق الفسخ للزوج، هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة, أو المعدية، كالبرص, والجذام, ونحو ذلك، وانظري التفصيل في الفتوى: 53843.

وليس من تلك العيوب قطعًا كون المرأة بكرًا أو ثيبًا، أو تزوجت مرة، أو مرتين، ونحو ذلك، إلا أن بعض أهل العلم قال بثبوت الخيار إذا اشترط الزوج قبل العقد صفة مقصودة في الزوجة، فبانت بخلافها.

وعليه؛ فلا خيار لزوجك، ولا حق له في المطالبة بمهر -لا بمقدمه، ولا بمؤخره-.

بل لو افترض أنه اشترط قبل العقد أن لا يكون سبق لك الزواج أكثر من مرة، وافترض أن هذا شرط مقبول، فدخوله عليك مرة بعد علمه ورضاه، مسقط لحقه في القيام به بعد ذلك، فلا يجوز له طلب الفسخ، ولا ردّ شيء من المهر.

وإن كان يريد الطلاق، أو قد طلّق بالفعل، فيجب عليه أن يؤدي إليك كامل ما بذمته من مهرك.

هذا، ويمكن الرجوع إلى المحكمة الشرعية؛ ليتبين القاضي ما يثبت عنده في هذا الأمر، فيحكم بمقتضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني