الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الطلاق لعجز الزوج عن المعاشرة

السؤال

تزوجت من شخص، وأنجبت منه ثلاثة أطفال، ثم حصلت بيننا مشاكل أدت إلى طلبي للطلاق منه؛ فطلقني.
وبعد فترة تزوجت بآخر، وكان يرغب بالزواج مني، وكان يظهر للجميع بأنه يريد أن يحصل الزواج بسرعة.
أقمنا حفلة صغيرة وتزوجنا؛ ففوجئت بأنه مريض، وغير قادر على الوطء. وأنا عندي رغبة جنسية. لم يعتذر أو يترك مجالا للنقاش حول هذا الموضوع، بل على العكس يتظاهر بأن كل شي بيننا على ما يرام.
هذا الشيء أزعجني كثيراً، مما جعلني أتذكر طليقي، وبعض أساليبه معي، مع العلم بأنني كنت كارهة لطليقي، ووقع الطلاق بيننا في المحكمة، ولكن أسلوب الرجل الآخر جعلني أتذكر طليقي.
كذلك يمنعني من الخروج من المنزل لأي سبب من الأسباب، ويرفض أن أقود سيارتي، مع العلم بأنه كان يعرف أنني أسوق من قبل أن أتزوجه، مما أدى إلى تراكم الأمور في نفسي، مما لم يترك مجالا للمعاشرة بالحسنى. وكل شيء عنده ممنوع على الرغم من تقصيره. فهل يحق لي أن أطلب الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك عاجزا عن الجماع بسبب المرض؛ فليذهب إلى طبيب مختص ويأخذ بأسباب العلاج حتى يقوم بإعفافك.

فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: تداووا؛ فإن الله -عز وجل- لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم. رواه أبو داود.

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ، وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. انتهى.

فإن تداوى زوجك، وقام بإعفافك؛ فعاشريه بالمعروف، وتفاهمي معه في تضييقه عليك في الخروج من البيت للحاجة.

أما إذا لم يعفّك مع حاجتك للإعفاف؛ فمن حقك طلب الطلاق أو الخلع.

وراجعي الفتويين: 130105 ، 19663

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني