مذاهب العلماء في تغسيل المرأة زوجها إذا وضعت حملها قبل أو بعد وفاته

0 249

السؤال

أحبتي في الله قرأت سؤالا غريبا جدا ولم أجد له جوابا، بل لم أفسره أصلا وهذا السؤال فأرجو أن توضحوه لي وجزاكم الله خيرا ونفع بكم:
امرأة وضعت حملها قبل وفاة زوجها بدقيقة هل هي محرم له أو أصبحت أجنبية ولا يجوز لها تغسيله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالمرأة إذا وضعت حملها قبل وفاة زوجها ولو بدقيقة فإنه يكون قد مات وهي في عصمته، وبالتالي فلها تغسيله. بل إن الصحيح من كلام أهل العلم أن لها تغسيله ولو وضعت حملها بعد موته مع أن عدتها قد انقضت.

جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال ابن القاسم: وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله فجائز أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة, ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في عدة منها. انتهى.

وفي المجموع للنووي: وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا، وبه قالت الأئمة كلها؛ إلا رواية عن أحمد.

وقال أيضا: وإلى متى تغسل زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو الطيب والبغوي والمتولي وآخرون، أصحها تغسله أبدا وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت لأنه حق ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة