لا يحكم بنقض الوضوء بمجرد الشك

0 188

السؤال

هناك حالة لا ترافقني إلا في رمضان, وهي أني أشعر أن رأس الذكر يلتصق بالملابس الداخلية، فسألت عنه فقالوا: عرق, لكن أنى له أن يعرق؟ وأظن أنه بول أو ودي أو شيء كهذا, ولا أعلم ماذا أفعل لأتجنب ذلك, وعندما كان يحصل لي ذلك أذهب وأتوضأ ثم أصلي، أما اليوم فحصلت معي, فعاندت نفسي, وبقيت, وقلت: هذا لا شيء, وعندما عدت رأيت آثار بول - أو لا أعرف ما هو أصلا, المهم أنه سائل, ولا أعلم متى نزل؟ وكيف؟ ولم ؟ ولا تحدث هذه الحالة, أو لربما لا أهتم بها إلا في رمضان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فخروج شيء من الذكر ناقض للوضوء, قال صاحب الزاد: ينقض ما خرج من سبيل مطلقا. اهــ.

ولكن لا بد من اليقين بأنه خرج, ولا يحكم بنقض الوضوء بمجرد الشك, فإذا احتمل كونه عرقا غير خارج من الذكر فإنه لا يحكم بكونه بولا, ولا ناقضا للوضوء؛ لأن الأصل صحة الوضوء وطهارة المحل, فلا تلتفت لتلك الوساوس, ويستحب لك لأجل قطع الوسوسة أن ترش على ملابسك شيئا من ماء بعد قضاء الحاجة, قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله، ليزيل الوسواس عنه, قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ، وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. اهـ.
وإذا تيقنت أن الخارج خرج من الذكر, ورأيته بعد الصلاة, ولم تدر متى خرج, واحتمل كونه خرج أثناءها وبعدها فإن الصلاة صحيحة؛ إذ الحدث يضاف إلى أقرب وقت, كما بيناه في الفتوى رقم: 212671.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة