يقين الطهارة لا يزيله إلا يقين الحدث

0 185

السؤال

إذا غلب على ظني، أو رجحت أن رطوبة الفرج خرجت أثناء الصلاة، أو دم الحيض، لكن ليس يقينا.
هل يجب علي قضاء هذه الصلاة؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن شك هل خرج منه شيء أو لا؟ فالأصل بقاء طهارته، ولا تنتقض الطهارة بمجرد الشك، وسواء غلب على ظنه خروج شيء، أو استوى الاحتمالان؛ فإن يقين الطهارة لا يزيله إلا يقين الحدث.

قال النووي رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها. هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. ودليل الجمهور ما ذكره المصنف مع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) رواه البخاري ومسلم. قال أصحابنا: وسواء في الشك استوى الاحتمالان عنده، أو ترجح أحدهما فالحكم سواء ..

قال إمام الحرمين: اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث، فله الأخذ بالوضوء .انتهى.

وبه يتبين أنه لا تجب إعادة الصلاة المسؤول عنها للحكم ببقاء الطهارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة