النذر فريضة لا يجوز تركه إلا لعاجز

0 172

السؤال

نذرت منذ 15 عاما بأن أصوم رجب وشعبان من كل عام لو تحقق أمر وقد تحقق وكنت فتاة لم أتزوج ولم أكن متفقهة في الدين بدرجة كافية ولم أدر صعوبة تنفيذ ذلك حيث إنني متزوجة ولست في حكم نفسي الآن وأنا الآن حالتي النفسية صعبة جدا خوفا من الله سبحانه وتعالى ؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.
وقد مدح الله عز وجل عباده الأبرار ببعض صفاتهم في الدنيا، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا [الإنسان:7].
فإن كنت مطيقة للصيام أو راجية أن تطيقيه في المستقبل، فيجب عليك أن تفي بنذرك، ولا يحل لك العدول عنه، فإن النذر أمره عظيم، والزواج لا يمنع من صوم الفريضة، والنذر فريضة لا يجوز تركه إلا لعاجز، فإذا عجز الشخص لمرض مزمن جاز له أن يكفر عنه، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19796.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة