0 138

السؤال

شخص نذر أن يخرج مبلغا ضئيلا جدا قدر 5 قروش يوميا في أي أمر شرعي، ويريد الآن أن ينتهي من هذا النذر حيث إن ذلك الشخص لا يضمن المواصلة في ذلك النذر، فهل يجوز أن يدفع ذلك المبلغ دفعة واحدة وينتهي منه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لهذا الشخص تعجيل نذره وإخراجه دفعة واحدة إن شاء، فقد نص أهل العلم على جواز تقديم النذر عن وقته فيما كان نحو الصدقات إذا أراد الناذر ذلك، جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: وإن نذر صدقة لا صوما وصلاة في وقت بعينه جاز تعجيلها، كما لو عجل الزكاة، بجامع أن كلا منهما عبادة مالية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة