هل يجوز إشراك الخالة في أجر الحفظ، والختم؟

0 171

السؤال

أنا في طريقي لحفظ القرآن الكريم، فقد حفظت ما يقرب من الثلثين ـ ولله الحمد والمنة ـ فهل أستطيع أن أشرك خالتي التي ليست لديها ذرية في الأجر مع والدي، كما في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: من قرأ القرآن وتعلمه، وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على اهتمامك بحفظ القرآن، وحرصك على البر بخالتك، ونسأل الله أن ينفعها بعملك الصالح، وقد بينا في الفتويين رقم: 126509، ورقم: 71095، جواز إشراك المسلم في الأجر، وصفته.

وعليه، فيجوز لك إشراكها في أجر الحفظ، والختم.

وأما ما أعده الله للوالدين من الأجر: فهو بسبب ما بذلاه في تحفيظ الولد، ونرجو للخالة شيئا من الأجر إن كانت شجعتك وأعانتك على ذلك، وانظري الفتويين رقم: 168703، ورقم: 42692.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة