من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين

0 242

السؤال

لي أخت نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس إن شفيت والدتها ولكن شق عليها أن توفي بنذرها فما هو الحل في رأيكم فهي لا تستطيع أن توفي بنذرها لظروف عملها وغيره؟ أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فمن نذر طاعة لزمه فعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه" .[رواه البخاري]. وإن كان لا يطيق هذا النذر - كشيخ أو مريض نذر صياما - فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين". وأما مشقة العمل فإنها لا تنضبط بضابط ، ولا يجوز أن تفطر من أجل ذلك إلا إن بلغت مشقة العمل مبلغها بحيث لا تستطيع معها الصيام. وللعلماء مذهبان في وجوب قضاء ما أفطر من صوم النذر لعذر مانع شرعا من الصوم كالحيض ، أما ما تعمدت فطره لغير عذر فالراجح وجوب قضائه.
والعلم عند الله .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة