نذرت أن تبيع قطعة ذهب وتتصدق بثمنها، فهل يجوز التصدق بقيمة الذهب دون بيعه؟

0 120

السؤال

نذرت أن أبيع قطعة ذهب وأتصدق بثمنها، إلا أني واجهت مشاكل، فأنا بعد الزواج أصبحت لا أخرج من المنزل، ولا أعرف الفقراء، كما أني لا أملك من يذهب ليبيع لي الذهب إلا زوجي، وإذا أخبرت زوجي بالأمر فإنه سيصر على معرفة سبب النذر، وهو خاص لا أريد البوح به، فهل أصوم ثلاثة أيام أم أنتظر حتى يكبر ابني وأجعله يتولى هذا الأمر؟ ومن سيضمن لي العيش حتى يكبر ابني!؟ فأرشدوني، وهل يجوز التصدق بقيمة الذهب دون بيعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فما دام يمكنك توكيل زوجك في بيع قطعة الحلي، والتصدق بثمنها، فوكليه في ذلك، ولا تخبريه بسبب النذر، وفي المعاريض سعة، فإن سألك عن سبب النذر فقولي مثلا: ليس كل نذر يكون له سبب، والنذر المعلق مكروه، وأما نذر التبرر وهو ما يكون بدون سبب، وإنما يبتغى به وجه الله تعالى فإنه مستحب، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم:  147043، فيمكنك التخلص من سؤال زوجك بهذا الوجه الذي ذكرناه، ونحوه، ولك أن توكلي غيره، ولن تعدمي ذلك.

ويجوز لك إمساك قطعة الذهب والتصدق بثمنها؛ لأن بيعها ليس مقصودا ـ فيما يظهر لنا ـ وإنما المقصود التصدق بثمنها على الفقراء، فإذا تصدقت بثمنها فقد وفيت بنذرك -والحمد لله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة