حكم حصول الأب على جنسية كندية للحفاظ على ولده من الضياع

0 152

السؤال

أنا مقيم في كندا, وزوجتي أصلها من كندا وقد طلقتها, ولدينا طفل، وأنا أريد أخذه منها كي لا تهمله، وكي لا يتربى مع أجداده النصارى، ومع العلم أن أمه مهملة، وكسولة، وتتركه يشاهد أفلام الرعب مع الرغم أن عمره 3 سنوات.
حاليا أنا لا أستطيع أن أواجهها في المحكمة، وهي المؤهلة لأخذ الابن؛ وذلك لأنني مقيم دائم فقط في كندا، ولست مواطنا، وبالتالي؛ ليست عندي كامل الحقوق.
فهل يجوز لي شرعا أخذ الجنسية الكندية؛ وذلك كي أحصل على كامل الحقوق، وأستطيع إنقاذ ابني من الضياع في بلاد الكفر، وأخذه عبر المحكمة؟ مع العلم أنهم يطلبون منا ترديد القسم، وأنا سأكون في الخلف، ولن أردد ما يقولون، ولن أقسم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تعين ذلك سبيلا لاستنقاذ ولدك من الضياع، فلا نرى بذلك بأسا، مع مراعاة ما ذكر في آخر السؤال. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 235306.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى