0 126

السؤال

منذ فترة قمت بالنذر لموضوع ما (ليس فيه معصية لله) إن تحقق فسأخرج مبلغا معينا للفقراء، ولم أكن أعلم بحرمة النذر، الآن هل يجب علي النذر أم الكفارة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التنبيه أولا على أن النذر ليس بمحرم, بل هو مكروه, ومن أهل العلم كالمالكية من يقول باستحباب النذر المطلق, وكراهة النذر المعلق, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 56564.

والنذر ينعقد بصيغة تفيد الالتزام, مثل: لله علي أن أفعل كذا, أو: علي نذر صوم -مثلا- جاء في المغني لابن قدامة: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا. لزمه أيضا؛ لأنه صرح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر. كان نذرا. انتهى.

وبناء على ذلك؛ فقولك: "فسأخرج مبلغا معينا للفقراء" ليس بصيغة صريحة في النذر, ولا ينعقد بها إلا إذا كنت قد نويته, وإن كنت لم تنو نذرا, فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125791.

وفي حال نية النذر؛ وجب عليك الوفاء به على الصفة التي نويتها عند حصول الأمر المعلق عليه, وإن كان الأمر المذكور لم يحصل, فلا يجب عليك الآن الوفاء بالنذر, لكن لا يمكنك إلغاؤه, ولا التحلل منه, بل يلزمك الوفاء به إذا حصل الشيء المعلق عليه, وراجع الفتوى رقم: 106064, والفتوى رقم: 17463.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة