إذا لم يحدد الناذر مصرفا فإنه يصرف في مصارف الزكاة

0 255

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي إني قد نذرت لله تعالى نذرا و قلت إنني أنذر لله تعالى مبلغ كذا من المال و صيام ثلاثة أيام و سؤالي :
هل يجوز أن أعطي هذا المال لأحد أفراد أسرتي مثل والدتي أو إحدى أخواتي البنات أم هذا المبلغ من حق الفقراء و المساكين فقط . وهل يجوز أن أعطي المبلغ على دفعات مثلا إن كان المبلغ 1000 ليرة فهل يجوز أن أعطيه على دفعتين مثلا .
جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر إن لم يحدد له الناذر مصرفا معينا يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن، وأما إعطاؤك أمك أو إحدى أخواتك فراجع فيه الفتوى رقم: 21113
وأما تقسيط المبلغ وإعطاؤه دفعتين فلا مانع منه، إن لم تكن حددت وقتا لدفعها لأن الوفاء بالنذر ليس واجبا على الفور، وراجع الفتوى رقم: 21393.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة