ادخار نصيب بعض الورثة دون علمه

0 145

السؤال

لي شقيق متوفى، وترك زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتا متزوجة عمرها 35 عاما، وولدين يعيشان مع والدتهما، أصغرهما عمره 23 عاما، والآخر عمره 29 عاما، وعنده توحد، ولهم ميراث أشترك أنا وإخوتي معهم فيه، وهو مجموعة أراض، نبيع منها على فترات بمبالغ جيدة، ومع كل قطعة أرض تباع أعطيهم نصيبهم، أعطيه لوالدتهم، فهي التي تنفق عليهم، وبعلم الأبناء، ولكن بعض إخوتي المشتركين معنا في الميراث يقولون لي كل مرة: لا تخبر زوجة شقيقنا المتوفى بكل ما يباع، واحجز بعض المبالغ كادخار لهم، حتى نستطيع أن نأخذ لأحد الأبناء شقة، ونؤمن مستقبل الولد المصاب بالتوحد؛ خوفا من أن والدتهم قد تنفق المال فيما لا يفيد، خاصة أنها بطبيعتها مسرفة على المظاهر، ولكني أرفض ذلك بصفتي الأكبر، وأنا أرفض ذلك، وأقول لأشقائي: هذا حقهم الشرعي، ولا يجوز أن أمنعه عنهم، ولسنا أكثر حنانا عليهم من والدتهم، خاصة أنهم أسرة مترابطة جدا؛ حتى إن البنت التي عمرها 34 عاما المتزوجة مديرة مرموقة في شركة كبرى، وتحسن التصرف، وعلى صلة يومية بأمها، وإخوتها، وهم مرتبطون ماليا معا، فهل تصرفي صحيح أم أسمع كلام أشقائي، وأدخر لهم بعض المبالغ لدينا، أم لا يجوز؛ لأنه حقهم الشرعي، وهم راشدون، وأمهم سيدة محترمة، وترعاهم بحب، وخوف الأمومة، ولكنها مسرفة بعض الشيء على المظاهر، والرفاهيات؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنود التنبيه -أولا- إلى أن الفرع الوارث الذكر (الابن- ابن الابن وإن نزل) يحجب الحواشي جميعا حجب حرمان.

 ومن ثم؛ فإن الأموال المذكورة، إن كانت كلها تركة أخيكم المتوفى، فليس لكم أي حق فيها؛ لأنكم محجوبون بالأبناء، ولا ترثون من أخيكم في هذه الحالة شيئا.

وأما إن كانت مشتركة بينكم وبينه، فإن حصته -أي الأخ المتوفى- من تلك الأموال تعود لورثته الشرعيين، ولا يحق لكم التصرف فيها بغير إذنهم -لا بادخار، ولا بغيره- إن كانوا بالغين راشدين.

وأما من كان منهم غير راشد، فإن المسؤول عن ماله وصيه، وعليه التصرف فيه وفق الأصلح له.

ولمعرفة حكم مال القاصر، ومن يتولى النظر فيه، انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37701، 39820، 294667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة