حكم التراجع عن النذر بعد انعقاده

0 340

السؤال

ما هو حكم أن تنذر أو تعد وفي نفس اللحظة تتراجع عنه لأنك تعلم أنك لا تستطيع تنفيذه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن نذر نذرا مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحا الذين يوفون بنذورهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا [الإنسان:7]. وقال الله تعالى: وليوفوا نذورهم [الحج:29]. وروى البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزا عن الوفاء بالنذر عجزا لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2522. وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم: 20417، فراجعه هناك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة